Kalau saya solat dengan wuduk yang digabungkan dengan tayamum kerana tangan kanan…

Dari: Manan | Kategori Fiqh: Taharah | Tarikh: November 1, 2026
Kalau saya solat dengan wuduk yang digabungkan dengan tayamum kerana tangan kanan saya ada balutan atau jabirah, apakah solat saya ini wajib diqadak atau tidak?
🤖 Rujukan Pangkalan Data AI (Al-Fiqh Al-Manhaji)

Hukum qadha tidak ditemui dalam rekod.


🔍 [RADAR PANELIS] Lihat 13 Blok Yang Lulus Tapisan PHP
--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 93 ---
التيمم لكل فريضة:
ولا يصلي بالتيمم إلا فرضاً واحداً، ويصلي ما شاء من السنن وكذلك صلاة
الجنازة، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر تيمم، وإن لم يحدث بعدد تيممه الأول،
وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً.
روى البيهقي (1/ 221) بإسناد صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " يتيمم
لكل صلاة وإن لم يحدث ".

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 187 ---
شروط جمع التأخير:
أولاً: أن ينوي جمع الأولى تأخيراً خلال وقتها الأصلي، فلو خرج وقت الظهر وهو
لم ينو جمعها مع العصر تأخيراً، أصبحت متعلقة بذمته على وجه القضاء، وأثم في
التأخير.
ثانياً: أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معاً، فلو أقام قبل الفراغ
النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء.
ولا يرد هنا شرط الترتيب بينهما، بل يبدأ بما شاء منهما، كما أن الموالاة
بينهما ـ هنا ـ سنة وليست شرطاً لصحة الجمع.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 108 ---
إعادة الصلاة المكتوبة وقضاءها:
أما الإعادة:
فهي أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة، ثم يرى فيها نقصاً أو خللً في الآداب
أو المكملات، فيعيدها على وجه لا يكون فيها ذلك النقص أو الخلل.
وحكمها: الاستحباب. ومثال ذلك أن يكون قد صلى الظهر منفرداً، ثم يدرك من
يؤدي هذه الصلاة جماعة، فيسن أن يعيدها معه. والفرض بالنسبة له هو الصلاة
الأولى، وتقع الثانية نافلة.
روى الترمذي (219)، إنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا
معه فقال: " ما منعكم أن تصليا معنا؟ ) فقال: " يا رسول الله، إنا كنا قد
صلينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد
جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة".
[رحالنا: منازلنا ومساكننا].
أما إذا لم يكن في الأولى خلل أو نقص، ولم تكن الصلاة أتم من الأولى، فلا
تسن الإعادة.
وأما القضاء:
فهو تدارك الصلاة بعد خروج وقتها، أو بعد أن لا يبقى من وقتها ما يسع ركعة
فأكثر وإلا فهي أداء كما قدمنا سابقاً.
وقد اتفق جمهور العلماء من مختلف المذاهب على أن تارك
الصلاة يكلف بقضائها، سواء تركها نسياناً أم عمداً، مع الفارق التالي: وهو أن
التارك لها بعذر كنسيان أو نوم لا يأثم، ولا يجب عليه المبادرة إلى قضائها
فوراً، أما التارك لها بغير عذر- أي عمداً - فيجب عليه - مع حصول الإثم -
المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له.
ودليل وجوب القضاء للصلاة المتروكة قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (رواه البخاري:
572، ومسلم: 684، وغيرهما).
فقوله: " لا كفارة لها إلا ذلك": يدل على أنه لا بد من قضاء الفرائض
الفائتة، مهما كثر عددها أو بعد زمانها.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 110 ---
من تجب عليه الصلاة؟
تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، بالغ عاقل طاهر.
فلا تجب على كافر، وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه، لكن تجب
عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام، ودليل ذلك قوله
تعالى: {ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين* ولم نك نطعم المسكين*
وكنا نخوض مع الخائضين* وكنا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين}
(المدثر: 42 - 47).
[سلككم: أدخلكم وحبسكم. سقر: جهنم، يقال: سقرته الشمس لوحت جلده وغيرت
لونه. نخوض: نتكلم الباطل ونفعله. اليقين: الموت، أو الإطلاع على الحقيقة
بيوم القيامة].
ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه، ولا على مجنون لعدم
إدراكه، ولا على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما، لقيام المانع منها وهو
الحدث فيهما.
وإذا أسلم الكافر فإنه لا يكلف قضاء ما فاته ترغيباً له في الدين، ولقوله
تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (الأنفال: 38).
إلا المرتد فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردته بعد إسلامه تغليظاً عليه.
ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض والنفاس، أن في
وجوب القضاء مشقة عليهما.
وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من الجنون
والإغماء، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن
الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه أبو
داود: 4403، وغيره). [يحتلم: يبلغ].
فالحديث ورد في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب عذر فيه، وإنما وجب
القضاء على النائم بالحديث الذي مر سابقاً: "من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها". هذا ويجب أن يؤمر الصبي بالصلاة بعد استكماله سن السابعة، ويضرب
على تركها إذا بلغ عشر سنين تعويداً له على الصلاة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين
وإذا بلغ عشراً فاضربوه عليها" (رواه أبو داود: 494، والترمذي: 407، ولفظه:
"علموا الصبي". وقال: حديث حسن صحيح).
*

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 79 ---
ما يحرم بالحيض:
1ـ الصلاة: لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها السابقة في
الاستحاضة.
2ـ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله لما مر ايضأ فيما يحرم بالجنابة رقم (4،
5).
3 - المكث في المسجد لا العبور فيه: لما مرَّ معك
فيما يحرم بالجنابة رقم (2). ومما يدل على أن مجرد العبور لا يحرم،
بالإضافة لما سبق: ما رواه مسلم (298) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نَاولِيني الْخُمْرَة مِنَ المَسْجدِ". فَقُلْتُ:
إنَّي حَائِضٌ، فقال: " إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ".
وعن النسائي (1/ 147) عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تَقُومُ إحْدانا بِالخُمْرَةِ
إلى المَسْجدِ فَتَبْسُطُها وهِيَ حَائِضٌ.
[الخمرة: هي السجدة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد].
4 - الطواف: ودل على ذلك ما مَّر في الجنابة، رقم
(3).
وما رواه البخاري (290)، ومسلم (1211)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا
لا نُرى إلَاّ الحجَّ، فلمَّا كنَّا بسَرَفٍ حِضْتُ، فدخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأنا أبكي، قال: " مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نعم، قال: " إنَّ هَذا أَمْرُ كَتَبَهُ
اللهُ عَلى بَناتِ آدمَ، فاقضِي مَا يَقْضِي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبَيْتِ". وفي
رواية " حتى تَطْهُري".
[لا نرى: لا نظن أنفسنا إلا محرمين بالحج. بسرف: مكان قرب مكة. أنفستِ:
أحضتِ. فاقضي: افعلي ما يفعله الحاجُّ من المناسك].
ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى وهي:
1 - عبور المسجد والمرور فيه إذا خافت تلويثه،
لأن الدم نجس ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار، فإذا أمنت
التلويث حلَّ لها المرور كما علمت.
2 - الصوم: فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً ولا
نفلاً، ودليل ذلك ما رواه البخاري (298)، ومسلم (80)، عن أبي سعيد رضي الله
عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة وقد سئل عن معنى نقصان
دينها: " أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ".
وعلى ذلك الإجماع.
وتقضي الحائض ما فاتها من صوم الفرض بعد طهرها، ولا تقضي الصلاة، وإذا
طهرت- أي انتهى حيضها - وجب عليها الصوم، ولو لم تغتسل.
روى البخاري (315)، ومسلم (335) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي
الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان
يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر
بقضاء الصلاة". ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف
الصوم.
3 - الوطء- أي الجماع - والاستمتاع والمباشرة
بما بين السرة إلى الركبة: لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
[البقرة: 222]. والمراد باعتزالهنَّ ترك الوطء.
وروى أبو داود (212) عن عبدالله بن سعد رضي الله عنه: أنه سأل النبي صلى
الله عليه وسلم: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضُ؟ قال: "لَكَ مَا فّوقَ الإِزَارِ".
والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دون، وهو ما بين السرة إلى الركبة
غالباً.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 89 ---
التيَمّم
يسر الإسلام:
علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله، والوضوء إنما
يكون بالماء، إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء: إما لفقده، أو
بعده، أو لمرض يمنع من استعماله، فمن يسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم
بالتراب الطاهر عوضاً عن الوضوء أو الغسل، حتى لا يحرم المسلم من بركة
العبادة.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 93 ---
التيمم بعد دخول الوقت:
من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول
وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ
فَلْيُصلِّ" [رواه البخاري: 328] وعند أحمد (2/ 222): "أينما أدركتني الصلاة
تمسحت وصليت" أي تيممت وصليت. فقد دلت الروايتان على أن التيمم يكون عند
إدراك الصلاة، ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد دخول وقتها.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 91 ---
أسباب التيمم
1ـ فقد الماء حساً: كأن كان في سفر ولم يجد ماء، أو فقده شرعاً: وذلك كأن كان
معه ماء ولكنه يحتاج إليه لشربه، قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا).
والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود بالنسبة للطهارة.
2 - بعد الماء عنه: فإذا كان بمكان لا ماء فيه،
وبينه وبين الماء مسافة فوق نصف فرسخ - أي ما يساوي أكثر من كيلوين متر
ونصف الكيلو متر (2. 5كم) - فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يسعى إلى الماء
للمشقة.
3 - تعذر استعمال الماء: إما حساً، وذلك كأن
الماء قريباً منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه.
وإما شرعاً: وذلك كأن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر
الشفاء. ففي هذه الحالات يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء لقوله صلى الله
عليه وسلم في الذي شجَّ رأسه ثم اغتسل فمات: "إنّما كانَ يَكْفِيهِ أّن يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ
على جُرْحه خرقة ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ".
[انظر دليل مشروعية المسح على الجبيرة].
4 - البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال
الماء، ولم يقدر على تسخينه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم عن جنابة
لخوف الهلاك من البرد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. [رواه أبو داود،
وصححه الحاكم وابن حبان]. لكنه يقضي الصلاة في هذه الحالة عند وجود الماء.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 94 ---
التيمم بدل الغسل فريضة:
يكون التيمم - عند توفر أسبابه - بدل الغسل لمن كان في حاجة إليه، كما يكون
بدل الوضوء.
قال تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا} [المائدة: 6]
[الغائط: مكان قضاء الحاجة. لامستم: لمستم].
وروى البخاري (341)، ومسلم (682)، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال:
كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس،
فإذا هو برجل معتزل، فقال: "ما منعك أن تصلي"؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء،
قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" والصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 49 ---
آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه
وهي:
1ـ ما يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته: فإنه يجتنب التبول والتغوط في:
ـ طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه، لما فيه من الأذى لهم.
روى مسلم (269) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: " اتقوا اللعانين". قالوا: وما اللعانان؟ قال: " الذي يتخلى في
طريق الناس أو في ظلهم".
[اللعين: الأمرين الجالبين اللعن].
ـ ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه، لما قد ينتج عنه من أذى، فقد يكون فيه
حيوان ضار كعقرب أو حيه، فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف
فيتأذى.
روى أبو داود (29) عن عبدالله بن سرجس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يبال في الجحر". وهو الثقب في الأرض.
ـ تحت الشجرة المثمرة، صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه سواء كان مأكولاً
أو منتفعاً به لئلا تعافه النفس.
ـ الماء الراكد: لما ينتج من تقزز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيره
النجاسة، ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره، أو كان دون القلتين.
روى مسلم (281) وغيره، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. والتغوط أقبح وأولى بالنهي، والنهي
للكراهة، ونقل الإمام النووي أنه للتحرم.
[انظر شرح مسلم: 3/ 187].
2ـ ما يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه، فيستحب لقاضي الحاجة: أن
يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج لأنه الأليق بأماكن القذر
والنجس.
ولا يحمل الله تعالى ومثله كل اسم معظم.
كما يستحب له أنن يقول الأذكار والأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه:
فيقول قبل الدخول: "باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"
[رواه البخاري 142، ومسلم: 375].
[الخبث: جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإنائهم].
وبعد الخروج يقول: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني، الحمد
لله الذي أذاقني لذته، وأبقى من قوته، ودفع عنى أذاه" [رواه أبو داود: 30،
والترمذي: 17 وابن ماجه: 301، والطبراني].
3ـ ما يتعلق بالجهة: يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها،
إن كان في الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال قضاء حاجته، وكذلك إن كان
في بناء غير معد لقضاء الحاجة، ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة، ويشترط ألا
يبعد عنه الساتر أكثر من ثلاثة أذرع بذارع الآدمي، أي ما يساوى 150سم
تقريباً. فإن كان البناء معداً لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار.
روى البخاري (381) ومسلم (264)، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا".
وخص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، ودليل
التخصيص: ما روى البخاري (148)، ومسلم (266)
وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض
حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسدبر القبلة، مستقبل الشام. فحمل
الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة، وما في معناه من الاماكن التي لا
ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه، جمعاً بين الأدلة،
ولا يخلو الأمر معه عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر.
4ـ ما يتعلق بحال قاضي الحاجة: أن يعتمد على يساره وينصب يمناه. ولا ينظر
إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه لأنه لا يليق بحاله. ويكره
القاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها.
روى مسلم (370) وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مرّ ورسول الله
صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه.
وروى أبو داود (15) وغيره، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كشفين عن عورتهما
يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب]
ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث، ونحو ذلك
5ـ الاستنجاء باليسار: يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف المحل بالماء
اليمنى لهذا، كما يكره له أن يمس بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه
بالحجر ونحوه من الجامدات، أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك
الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل.
روى البخاري (153)، ومسلم (267)، عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج
بيمينه".

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 24 ---
التعريف ببعض المصطلحات الفقهية:
لا بد قبل البدء بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض المصطلحات الفقهية
التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب وهذه المصطلحات هي:
1 - الفرض:
الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً، بحيث يترتب على فعله الثواب، كما
يترتب على تركه العقاب.
ومثاله الصوم، فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة، قال تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183]. أي فرض. فإذا صمنا ترتب على هذا
الصيام الثواب في الجنة، وإذا لم نَصُمْ ترتب على ذلك العقاب في النار.
2 - الواجب:
والواجب مثل الفرض تماماً في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لا فرق بينهما
أبداً إلا في باب الحج.
فالواجب في باب الحج: هو ما لا يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارة أخرى: لا يلزم
من فوته فوت الحج وبطلانه، وذلك مثل رمي الجمار، والإحرام من الميقات، وغير
ذلك من واجبات الحج، فإذا لم يأت الحاج بهذه الواجبات صح حجه، ولكن كان
مسيئاً، ووجب جبر ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم.
وأما الفرض في الحج فهو ما يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارة أخرى: يلزم من
فوته فوت الحج وبطلانه.
ومثال ذلك الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وغير ذلك من الفروض فإنه إذا لم
يأت بها بطل حجه.
3 - الفرض العيني:
هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً، مثل الصلاة والصيام،
والحج على المستطيع، فإن هذه العبادات تجب على كل مكلف بعينه، ولا يكتفي
بقيام بعض المكلفين بها دون الباقين.
4 - الفرض الكفائي:
هو ما كان مطالباً بفعله مجموع المسلمين، لا كل واحد منهم، بمعنى: أنه إذا
قام به بعضهم كفى، وسقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا وعصَوا
جميعاً.
ومثل ذلك: تجهيز الميت والصلاة عليه، فإن واجب المسلمين إذا مات فيهم ميت
أن يغسلوه ويكفنوه، ويصلوا عليه، ثم يدفنوه، فإذا قام بهذا العمل بعض
المسلمين حصل المقصود، وإذا لم يقم به أحد عصَوا جميعاً، وأثموا لتركهم هذا
الفرض الكفائي.
5 - الركن:
وهو ما وجب علينا فعله وكان جزءاً من حقيقة الفعل، وذلك مثل قراءة الفاتحة
في الصلاة، والركوع، والسجود فيها، فهذه الأمور تسمى أركاناً.
6 - الشرط:
وهي ما وجب فعله، ولكنه ليس جزءاً من حقيقة الفعل، بل هو من مقدماته، وذلك
مثل الوضوء، ودخول وقت الصلاة، واستقبال القبلة، فهذه الأمور كلها خارجة عن
حقيقة الصلاة، ومقدمة عليها، ولا بد منها لصحة الصلاة، وتسمى شروطاً.
7 - المندوب:
والمندوب هو ما طلب الشرع فعله لكن طلباً عير جازم، حيث يترتب الثواب على
فعله، ولا يترتب العقاب على تركه.
ومثال ذلك: صلاة الضحى، وقيام الليل، وصيام ستة أيام من شوال وغير ذلك،
فهذه العبادات إن فعلناها أثبنا عليها، وإن لم نفعلها لم نعاقب على تركها.
ويسمى المندوب سنة، ومستحباً، وتطوعاً، ونفلاً.
8 - المباح:
وهو ما كان فعله وتركه سواءً، لأن الشرع لم يأمرنا بتركه، ولم يأمرنا بفعله،
بل جعل لنا حرية الترك والعمل، ولذلك لم يترتب على فعل المباح أو تركه ثواب
أو عقاب، ومثال ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10].
أفادت هذه الآية أن العمل بعد صلاة الجمعة مباح، فمن شاء عمل، ومن شاء ترك.
9 - الحرام:
وهو ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً، بحيث يترتب على تركه امتثالاً لأمر
الله ثوابٌ ويترتب على فعله عقاب، ومثال ذلك: القتل، قال الله تعالى: {وَلَا
تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَاّ بِالحَقِّ} [الإسراء: 33]. وأكل أموال الناس
بالباطل، قال تعالى: {وََلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
فإذا فعل الإنسان شيئاً من هذه المحرَّمات أثم واستحق العذاب، وإذا تركها
تقرباً إلى الله استحق على تركها الثواب.
ويسمى الحرام محظوراً، ومعصية، وذنباً.
10 - المكروه:
والمكروه قسمان: مكروهاً تحريمياً، ومكروهاً تنزيهياً.
المكروه تحريمياً: هو ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً لكن دون طلب ترك
الحرام، بحيث يترتب على تركه امتثالاً لأمر الله تعالى الثواب، ويترتب على
فعله العقاب، لكن دون عقاب الحرام. ومثال ذلك صلاة النفل المطلق عند طلوع
الشمس، أو عند غروبها. فهذه الصلاة مكروهة تحريمياً.
المكروه تنزيهياً: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم، بحيث إذا عرفة
للحاج، فإن ترك الصوم امتثالاً لأمر الدين أثيب، وإن صام لم يعاقب.
11 - الأداء:
وهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها من قبل الشرع، وذلك كصيام رمضان في
شهر رمضان، وكصلاة الظهر في وقتها المحدد شرعاً.
12 - القضاء:
وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدد لها من قبل الشرع، وذلك كمن
صام رمضان في غير رمضان بعد فواته، أو صلى الظهر في غير وقتها المحدد شرعاً
بعد فواته.
والقضاء واجب، سواء فاتت العبادة بعذر، أو بغير عذر، والفرق بينهما: أن
فوتها بغير عذر موجب للإثم، وفوتها بعذر غير موجب للإثم.
قال تعالى: {ِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. أي من أفطر لعذر مرض أو سفر، فعليه قضاء ما
فاته بعد رمضان.
13 - الإعادة:
والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة، وذلك كمن صلى
الظهر منفرداً، ثم حضرت جماعة، فإنه يُسَنُّ له إعادتها تحصيلَا لثواب الجماعة.
* * *

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 66 ---
أحكام الجبائر والعصائب:
المريض المصاب بجرح أو كسر، قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء على الجرح أو
الكسر، وقد لا يحتاج.
فان احتاج إلى وضع رباط لزمه في هذه الحالة ثلاثة أمور:
1ـ أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب.
2ـ أن يمسح على نفس الرباط أي الجبيرة، أو العصابة، كلها.
3ـ أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض عند وصوله إليه بالوضوء.
وإن لم يحتج إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح، وجب عليه أن يغسل
الصحيح ويتيمم عن الجريح إذا كان لا يستطيع غسل موضع العلة. ويجب إعادة
التيمم لصلاة كل فرض وإن لم يحدث، لأن يجب عليه غسل باقي الأعضاء، إلا إذا
أحدث.

--- RUJUKAN: Al-Fiqh Al-Manhaji | M/S: 198 ---
شرائط وجوبها:
تجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط السبعة التالية:
الأول ـ الإسلام:
فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر، إذ هو مطالب فيها بأساس
العبادات والطاعات كلها ألا وهو الإسلام، أما في الآخرة فهو مطالب بها
بمعنى أنه يعاقب عليها.
الثاني ـ البلوغ:
فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف.
الثالث ـ العقل:
إذ المجنون غير مكلف أيضاً.
الرابع ـ الحرية الكاملة:
فلا تجب صلاة الجمعة على الرقيق، لأنه مشغول بحق سيده، فكان مانعاً عن
وجوبها في حقه.
الخامس ـ الذكورة:
فلا تجب على النساء، لانشغالهن في الأولاد وشؤون البيت، وحصول المشقة لهن
بوجوب الحضور في وقت مخصوص ومكان معين.
السادس ـ الصحة الجسمية:
فلا تجب على المريض الذي يتألم بحضور المسجد أو بانحباسه
فيه إلى انقضاء الصلاة، أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره، أو يزداد طولاً بأن
يتأخر برؤه، ويلحق بالمريض الشخص الذي مرضه ويخدمه، ولا يوجد من يقوم مقامه
خلال ذهابه إلى الصلاة، مع حاجة المرض إليه، سواء كان الممرض قريباً أم لا،
فلا تجب عليه صلاة الجمعة.
السابع ـ الإقامة بمحل الجمعة:
فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً، إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم
الجمعة، وكان لا يسمع في المكان الذي هو فيه صوب الأذان من بلدته التي سافر
منها. وكذلك المستوطن في محل لا تصح فيه الجمعة، كقرية ليس فيها أربعون
مستوطنون خالون من الأعذار، إذا لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي
القرية من بلد الجمعة إلى الطرف الذي يقابله من القرية.
ودلّ على هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" [رواه أبو
داود: 1067].
وخبر الدارقطني (2/ 3) وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن
بالله واليوم الأخر فعليه الجمعة إلا امرأة ومسافر وعبداً ومريضاً".
ولحديث أبي داود (1056): " الجمعة على كل من سمع النداء". أي الأذان.

Pengesahan Oleh: Telah disahkan oleh zainys